الشيخ علي پناه الاشتهاردي

93

مدارك العروة

[ 1 ] الَّا انّه يحتمل عروض مقتض لذلك في الأثناء لم يناف عزمه على المسافة فيقصر ، نظير ما إذا كان عازما على المسافة الَّا انّه لو عرض في الأثناء مانع من لصّ أو عدوّ أو مرض أو نحو ذلك يرجع ، ويحتمل عروض ذلك فإنّه لا يضرّ بعزمه وقصده . مسألة 25 - لو كان حين الشروع في السفر أو في أثنائه قاصدا للإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية ، لكن عدل بعد ذلك عن قصده ، أو كان متردّدا في ذلك وعدل عن ترديده إلى الجزم بعدم الأمرين ، فإن كان ما بقي بعد العدول مسافة في نفسه أو مع التلفيق بضم الإياب قصّر ، وإلَّا فلا . فلو كان ما بقي بعد العدول إلى المقصد أربع فراسخ وكان عازما على العود ولو لغير يومه قصر في الذهاب والمقصد والإياب ، بل وكذا لو كان أقل من أربعة ، بل ولو كان فرسخا فكذلك على الأقوى من وجوب القصر في كلّ تلفيق من الذهاب والإياب وعدم اعتبار كون الذهاب أربعة أو أزيد كما مرّ .